أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، قرارا وزاريا تم نشره في ملحق الجريدة الرسمية أمس، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، الخاصة بتنظيم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسميا. وصدر القرار يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية، دون تدوين "ديانتهم"، ووضع علامة (ـ) أمام خانة الديانة.وينص القرار الوزاري الذي يحمل رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وهى أن يتم إثبات علامة (ـ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة، أو مثبت بها علامة (ـ) أمام خانة الديانة أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ. ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك، كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.....
الحمد لله وشكراً للحكومة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين في المواطنة
No comments:
Post a Comment