Friday, February 8, 2008

رد علي الدكتور حامد صديق

كتب ـ وحيد شعبان: حصلت »الوفد« علي نص أول استشكال ضد حكم البهائيين الذي صدر منذ أيام من محكمة القضاء الإداري والذي أعطي الحق للبهائيين في الحصول علي »شرطة« في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي. وكانت المحكمة في جلسة نظر الاستشكال يوم الثلاثاء الماضي قد تنحت عن نظره بسبب ما تضمنه الاستشكال من عبارات اعتبرتها هيئة المحكمة سباً وقذفاً في حقها، فقررت احالة الاستشكال للدائرة السابعة.

طالب الاستشكال الذي أقامه الدكتور حامد صديق الناشط الحقوقي والباحث في المركز القومي للبحوث بوقف تنفيذ الحكم الصادر للبهائيين. وتضمن الاستشكال: »أن ترك خانة الديانة دون ذكر بيانات تبين اعتقاد أو ملة صاحب البطاقة عند استخراجها من مصلحة الأحوال المدنية للبهائي، يعتبر جهالة في فهم تفسير النصوص سواء كانت مواد الدستور أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الانسان في حرية الاعتقاد والتعبد. وأشار الاستشكال الي أن المحكمة وقعت في براثن الفتنة كما وقع قبلها الكثير وسقطت كما سقط غيرها، حيث اقرت باللادين شريعة وملة، واعتبرت العلمانية حق اعتقاد يتعبد به وجعلته الزاماً علي الدولة الاتيان به في الأوراق الرسمية، وبهذا انشأت عقيدة جديدة تلزم الدولة اقرارها وهي اللادين او العلمانية، وهذا خارج اختصاصها فهي لا تنشئ قراراً ولا تقر بمجهول معلوم ولا منعدم قائم، إذ إنها تقر بالشرعية والمشروعية والحقوق والواجبات لا أن تأتي بالباطل وتجعله حقاً وواجباً وذلك من خلال ترك خانة الديانة دون ذكر أي بيان عن عقيدة صاحب البطاقة دون دليل او برهان مسببة في ذلك الفتنة والانشقاق ووصف الاستشكال موقف المحكمة بأنه انقلاب علي القاعدة العامة المقررة لنظام الدولة ومخالفة بحكمها المستشكل فيه ثوابت وأسس النظام ومبئدأها الدستور والقانون والاحكام، بل ناقضت نفسها بنفسها وخرجت عن مبدأها الدائم والمستقر والاصيل والمتفق والمنسجم مع احكام الدستور والقانون والنظام العام والمواثيق والمعاهدات الدولية والتي أسست عليه احكام عديدة كان آخرها الحكم الصادر برفض اثبات الملة المسيحية بدل الدين الاسلامي في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، وأكدت عريضة الاستشكال انه ان كان من حق الانسان ان يعتقد في غير الاسلام وهو دين الدولة فليس هناك واجب علي الدولة الاعتراف بهذا الحق والاقرار به، ولا يفرض عليها ولا يجوز اكراهمها او التنازل عنه، اذ ان في ذلك انقلاباً علي شرعيتها وخيانة لربها والغدر بدينه وهو الاسلام لا غيره................


الإستاذ الدكتور حامد صديق تحية طيبة وبعد.

النقاط التالية هي محاولتنا المتواضعة للرد علي إعتراضكم علي حكم المحكمة..........

* مادة 46 من الدستور تنص علي أن حرية الإعتقاد مطلقة

* ج م ع دولة نظامها ديمقراطى يقوم علي أساس المواطنة, مادة رقم 1 من الدستور المصري

* كل إنسان مسئول عن هداية نقسه فقط «فَمَنْ اهْتَدَي فَإِنَّمَا يهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يضِلُّ عَلَيهَا وَمَا أَنَا عَلَيكُمْ بِوَكِيلٍ» الله تعالي أعطي البشر حق إختيار الدين بدون إكراه

* مادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي لكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير والديانة

* المحكمة لم تعترف بالبهائية كديانة ولكن أكدت حق اامواطنة للبهائي أي الحق في الحياة كمواطن مصري

* لم يرد شرط إعتناق أحد الأديان السماوية كشرط لإكتساب الجنسية المصرية

* لماذا تجعل الدين سبب للعداوة والبغضاء.....صدق من قال "سلام علي كفر يوحد بيننا" فهدف الدين هو إظهار مكارم الأخلاق من عدل ومساواة

* من المبادئ الّتي جاء بها الدّين البهائيّ مبدأ وحدة الأديان ودوام تعاقبها. وأن الأديان واحدة في أصلها وجوهرها وغايتها، ولكن تختلف أحكامها من رسالة إلى أخرى تبعًا لما تقتضية الحاجة في كل زمان...الإيمان بكل الرسل وبوحدانية الله ليس كفراً

* سمعت هذة الجملة من فترة قصيرة " ما الذي يضير المسلمين أن يظل البهائيون بهائيين وقد قبل أجدادنا أن يظل المجوس مجوساً"

* وضع شرطة بجانب خانة الديانة في إستمارات السجل المدني لاتعد إعتراف بالمعتقد لأنها ملفات بها معلومات عن المواطن فقط

* لماذا الإساءة الي الأديان الأخري التي يؤمن بها 55% من سكان العالم


ً

No comments: