Wednesday, January 21, 2009

مادة 40 ومادة 46 من الدستور

رأى شجاع من الكاتبة المحترمة فريدة النقاش نُشر في جريدة الأهالى: يناير21

"وكان عدد من المحامين قد أقاموا استشكالاً أمام المحكمة طالبوا فيه بوقف تنفيذ حكمها الصادر العام الماضي بأحقية البهائيين بوضع هذه العلامة ( ــ ). وقال المحامون إن هذا الحكم مخالف للنظام العام للدولة والدستور الذي يعترف بالأديان السماوية الثلاثة فقط.
وبمراجعة الدستور المصري يتضح لنا أنه يقول في المادة 40 «المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أي أن هذه المادة لم تعرف المواطن بديانته أو عقيدته. بينما تقول المادة 46 «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.........ومن حسن حظ قضايا حرية الاعتقاد أن وزارة الداخلية المصرية تحلت في هذا الصدد بدرجة عالية من الاستنارة ولم تقدم هي استشكالا، أي أن جهاز الدولة المصرية وقف مع حرية الاعتقاد دون قيد أو شرط هذه المرة وبقي أن تستجيب الوزارة لمطالبات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتقرر إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، فديانة الإنسان هي علاقة شخصية خالصة بينه وبين ربه، والدولة مكلفة فقط برعاية حقوق وعلاقات المواطنة وليس مراقبة التدين أو المعتقد. كما أنها حارسة علي أمن المواطن لا علي ضميره، وعليها أن تحمي دور العبادة ولا تجبر المؤمنين علي ممارستها أو تعاقبهم علي عدم ممارستها......"إنتهى

No comments: